فصل: فصل في الكفاءة

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نصب الراية لأحاديث الهداية **


 فصل في الكفاءة

- الحديث الخامس‏:‏ قال عليه السلام‏:‏

- ‏"‏ألا لا تزوج النساء إلا الأولياء، ولا يزوجن إلا من الأكفاء‏"‏،

قلت‏:‏ أخرجه الدارقطني، ثم البيهقي في ‏"‏سننيهما‏"‏ ‏[‏عند الدارقطني‏:‏ ص 392 في ‏"‏النكاح‏"‏ وعند البيهقي في ‏"‏السنن - باب في اعتبار الكفاءة‏"‏ ص 133 - ج 7‏.‏‏]‏ عن مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء، وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد اللّه، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ ‏"‏لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، ولا مهر دون عشرة دراهم، انتهى‏.‏ قال الدارقطني‏:‏ مبشر بن عبيد متروك الحديث، أحاديثه لا يتابع عليها، انتهى‏.‏ وأسند البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏ عن أحمد بن حنبل أنه قال‏:‏ أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب، انتهى‏.‏ قال ابن القطان في ‏"‏كتابه‏"‏‏:‏ وهو كما قال، لكن بقي عليه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ويدلس على الضعفاء، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ رواه أبو يعلى الموصلي في ‏"‏مسنده‏"‏ عن مبشر بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر، فذكره، وعن أبي يعلى رواه ابن حبان في ‏"‏كتاب الضعفاء‏"‏، وقال‏:‏ مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب، انتهى‏.‏ ورواه ابن عدي، والعقيلي في ‏"‏كتابيهما‏"‏ وأعلاه بمبشر بن عبيد، وأسند العقيلي عن الإِمام أحمد أنه وصفه بالوضع والكذب، انتهى‏.‏ وقال البيهقي ‏[‏راجع ‏"‏سنن البيهقي - باب اعتبار الكفاءة‏"‏ ص 132، وص 133 - ج 7‏]‏‏:‏ هذا حديث ضعيف بمرة، وفي اعتبار الأكفاء أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة، وأمثلها حديث عليًّ‏:‏ ثلاثة لا تؤخرها، وفيه‏:‏ والأيِّم إذا وجدت كفؤًا، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ هذا الحديث رواه الترمذي ‏[‏عند الترمذي في ‏"‏الجنائز - باب تعجيل الجنائز‏"‏ ص 139 - ج 1‏.‏‏]‏ في ‏"‏الصلاة - في الجنائز‏"‏ حدثنا قتيبة ثنا عبد اللّه بن وهب عن سعيد بن عبد اللّه الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي ابن أبي طالب أن رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، قال له‏:‏ يا علي، ثلاث لا تؤخرها‏:‏ الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأِّيم إذا وجدت لها كفؤًا، انتهى‏.‏ قال الترمذي في ‏"‏الجنائز‏"‏‏:‏ حديث غريب، وما أرى إسناده متصلًا، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ أخرجه الحاكم في ‏"‏المستدرك ‏[‏في ‏"‏المستدرك‏"‏ ص 162 - ج 2 عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، قال الحاكم‏:‏ هذا حديث غريب صحيح، وتبعه الذهبي في ‏"‏تلخيصه‏"‏ فصححه‏]‏ - في النكاح‏"‏ كذلك، وقال‏:‏ صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه، انتهى‏.‏ إلا أني وجدته، قال‏:‏ عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عوض‏:‏ سعيد بن عبد اللّه الجهني، فلينظر، والمصنف استدل بهذا الحديث على اعتبار الكفاءة، ولم يتعرض لاشتراطها، ولا ذكر الخلاف فيه، والحديث ظاهر في اشتراطها، قال البيهقي في ‏"‏المعرفة‏"‏ ‏[‏راجع ‏"‏سنن البيهقي‏"‏ ص 132 - ج 7‏]‏‏:‏ قال الشافعي‏:‏ وأصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة، لأنه عليه السلام إنما خيرها، لأن زوجها لم يكن كفؤًا، انتهى‏.‏ واستدل ابن الجوزي في ‏"‏التحقيق‏"‏ على اشتراطها بحديث عائشة أنه عليه السلام، قال‏:‏ ‏"‏تخيروا لنطفكم، وأنكحوا الأكفاء‏"‏، وهذا روي من حديث عائشة، ومن حديث أنس، ومن حديث عمر بن الخطاب، من طرق عديدة كلها ضعيفة، استوفيناها، والكلام عليها في ‏"‏كتاب الإِسعاف - بأحاديث الكشاف - في أول سورة النساء‏"‏، واللّه أعلم‏.‏

واستدل ابن الجوزي لأصحابنا في عدم اشتراط الكفاءة بما أخرجه النسائي، وأحمد عن عبد اللّه ابن بريدة عن عائشة، قالت‏:‏ جاءت فتاة إلى النبي ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ، فقالت‏:‏ يا رسول اللّه إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي من خسيسته، قال‏:‏ فجعل الأمر إليها، فقالت‏:‏ إني قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء، انتهى‏.‏ قال البيهقي‏:‏ هذا مرسل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة، انتهى‏.‏ قلت‏:‏ هكذا رواه النسائي حدثنا زياد بن أيوب عن علي بن غراب عن كهمس بن الحسن عن عبد اللّه بن بريدة، فذكره، ورواه ابن ماجه حدثنا هناد بن السري ثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن ابن بريدة عن أبيه، فذكره سواء، وينظر مسند أحمد‏.‏

- الحديث السادس‏:‏ قال عليه السلام‏:‏ - ‏"‏قريش بعضهم أكفاء بعض، بطن ببطن، والعرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، رجل برجل‏"‏،

قلت‏:‏ روى الحاكم ‏[‏وعند البيهقي في ‏"‏السنن - باب اعتبار الصنعة في الكفاءة‏"‏ ص 134 - ج 7، والصغاني هو محمد بن إسحاق، انتهى‏.‏‏]‏ حدثنا الأصم ثنا الصغاني ثنا شجاع بن الوليد ثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد اللّه ابن أبي مليكة عن عبد اللّه بن عمر، قال‏:‏ قال رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ‏:‏ العرب بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، والموالي بعضهم أكفاء لبعض، قبيلة بقبيلة، ورجل برجل، إلا حائك أو حجام‏"‏، انتهى‏.‏ قال صاحب ‏"‏التنقيح‏"‏‏:‏ هذا منقطع، إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض أصحابه، انتهى‏.‏ ورواه البيهقي‏.‏